للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها]

• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان السلعة، واشترط أحدهما على الآخر أنه بالخيار ثلاثة أيام، ولم تكن السلعة من الربويات، ولا سلما، أو كانت مما يتلف عادة في هذه المدة، وتراضيا على هذا الشرط، فإن هذا الشرط جائز وصحيح، بإجماع العلماء (١).

• من نقل الإجماع:

• المروزي (٢) (٢٩٢ هـ) يقول: [لو أن رجلا اشترى عبدا على أن البائع والمشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام، فالبيع جائز، في قول العلماء كلهم، والخيار ثابت] (٣).

• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [وعلة من جوَّز -أي: مطلقا ثلاثة وغيرها- ولم يجعل لذلك حدًّا، إجماع الحجة على أن اشتراط الخيار جائز في ثلاثة أيام] (٤).

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز] (٥). نقله عنه ابن القطان (٦).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام] (٧).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن،


(١) تنبيه: الإجماع في المسألة إنما هو إجماع على أقل ما قيل فيها، إذ من العلماء من قال: بأنه مختلف باختلاف السلعة، ولا يقتصر فيه على الثلاث فقط وهم المالكية. ومن العلماء من قال: بأنه يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام، حتى وإن طالت المدة ما دامت أنها معلومة، وهم الحنابلة.
(٢) أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم أبو بكر الأموي المروزي، ولد بعد المائتين، إمام حافظ، تولي قضاء حمص، له مصنفات منها: "كتاب العلم"، "مسند عائشة". توفي عام (٢٩٢ هـ). "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٠٤)، "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٥٢٧).
(٣) "اختلاف العلماء" (ص ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٤) "اختلاف الفقهاء" (ص ٦٣).
(٥) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٢).
(٦) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٢٣).
(٧) "المجموع" (٩/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>