للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل كان ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق) (٥).

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة. . . إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافًا، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال) (٦).

قال البهوتي: (وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال، أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله (٨).

الثاني: ولأنه تبين بعد صحته، أن مرضه لم يكن مخوفًا، وليس هو مرض الموت (٩).

النتيجة: صحة الإجماع في أن عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله.

[١٣٨ - ١١] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ

• المراد بالمسألة: إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه


(١) الهداية (٤/ ٥٩٧).
(٢) أسنى المطالب (٦/ ٩٠).
(٣) الكافي (ص ٥٣٠).
(٤) المحلى (١٠/ ٢٢٤).
(٥) المحلى (٩/ ٣٤٨).
(٦) المغني، (٨/ ٤٧٣ - ٤٧٤).
(٧) كشاف القناع، (٤/ ٢٧٤).
(٨) الهداية (٤/ ٥٩٧).
(٩) انظر: أسنى المطالب (٦/ ٩٠٩)، والكافي (ص ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>