للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكتسب منها سوادًا، أو يتغير لونها، فتنقص قيمتها، فان لم يكن فيها ضرر، فلا ضمان عليه، واللَّه تعالى أعلم) (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت لا ضمان عليه.

وأما الرواية عن الإمام أحمد فمحمولة على توجيه ابن قدامة، وهي الموافقة لأصوله (٢)

[[٢٦ - ٧] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها]

• المراد بالمسألة: أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الوديع لا يجوز له استعمال الوديعة إلا بإذن المودع، فإذا أذن المودع فيجوز للوديع استعمالها على شرط المودع.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [اجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

قال الماوردي: (وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي


(١) المرجع السابق (٩/ ٢٦٢).
(٢) انظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٣٢)، والإنصاف (٦/ ٣٣٢)، وانظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (٩/ ١٤٠)، ونتائج الأفكار (٨/ ٤٨٩)، والاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٦)، وحاشية الدسوقي (٥/ ١٢١)، والشرح الصغير (٤/ ٥٥٢)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٢١٠)، والبيان، العمراني (٦/ ٤٨٨ - ٤٨٩)، وكشاف القناع (٤/ ١٤٩).
(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم (٦/ ٣٣٦).
(٤) المبسوط (١١/ ١٣٠).
(٥) الذخيرة (٩/ ١٦٧).
(٦) الحاوي الكبير (٨/ ٣٨٤).
(٧) الواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>