للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب.
وعلى هذا القول الذي ذكره ابن بطال فإنه يُتحصل منه أن القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين لا يُعتبرون مخالفين لمسألة الباب، لأنهم يرون إقامة حد الحرابة على المسلم أيضًا.
لكن تَعقَّب ابن حجر قول ابن بطال كما في "فتح الباري" (١٢/ ١٠٩ - ١١٠) وبيَّن أن القائلين أن الآية نزلت في المرتدين مرادهم هو أن حد الحرابة خاص بهم دون المسلمين، وبهذا صرح الماوردي في "الحاوي الكبير" (١٣/ ٣٥٣) حيث ذكر أن القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين مرادهم أن حد الحرابة خاص بهم دون غيرهم، وأن القائلين بأنها نزلت في أهل الكتاب مرادهم أن حد الحرابة خاص بهم، وأن القائلين بأنها نزلت في أهل الحرب مرادهم أن حد الحرابة خاص بهم.
وعلى هذا فإن قول القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين، أو في أهل الكتاب الناقضي للعهد، أو في أهل الحرب يعتبرون مخالفين للإجماع في المسألة التي نحن بصددها.
(١) المحلى (١٢/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>