للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢].

• وجه الاستدلال: أن اللَّه جعل ذكرهم وأنثاهم في الفرض سواء، فإن كان واحدًا أو واحدة فلكل واحد منهما السدس، وإن كان أكثر من ذلك فهم يشتركون في الثلث، وهذا أيضًا محل إجماع أهل العلم على هذا التفسير (١).

الثاني: أن القاعدة الفرضية في الإخوة لأم أنهم إذا انفردوا أخذ كل واحد منهم السدس، بخلاف اجتماعهم وهذه قاعدة مجمع عليها.

الثالث: أن الأخ لأم لا يرث بالفرض إلّا السدس، ولا زادت الفريضة فلا يرج عليه؛ لأن الرد ليس إرثًا بالفرض.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ لأم (ذكرًا أم أنثى) إذا كان واحدًا يرث السدس، إذا لم يكن هناك من يحجبه.

[٢٢٧ - ٣٥] الإخوة للأم لا يُحجَبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب

• المراد بالمسألة: أن الإخوة لأم لا يحجبهم الإخوة الأشقاء، ولا الإخوة لأب، مع أن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء.

مثاله. لو ماتت امرأة عن: زوج، وأخ شقيق، وأخ لأم، فالمسألة من (ستة أسهم) للزوج النصف (ثلاثة أسهم) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخ الشقيق.

• من نقل الإجماع: السرخسي (٤٨٣ هـ) قال في معوض كلامه على


(١) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>