للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث الإخوة من الأم: [واتفقوا أنهم لا يسقطون ببني الأعيان ولا ببني العَلات (١)، ولا ينقص نصيبهم ببني العلات، وإنما يختلفون في أنه هل ينقص نصيبهم ببني الأعيان أم لا] (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب ولا يحجب الأخ للأم ولا الأخت للأم] (٣) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن: ولد الأم يسقط بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (٤).

الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: [ويسقط بنو الأخياف) وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق] (٥). الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة أب وجد وولد ذكرًا كان أو أنثى وولد ابن ولو أنثى بالإجماع] (٦).

الدردير (١٢٠١ هـ): [فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعًا] (٧).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): [ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا، قال الموفق وغيره: أجمع على هذا أهل العلم] (٨)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (٩)، والشافعية (١٠).


(١) بنو العلات، هم بنو رجل واحد من أمهات شتى، انظر: المعجم الوسيط (٢/ ١٥٤).
(٢) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٤).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٢).
(٤) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٧).
(٥) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٩٥.
(٦) مغني المحتاج، ٣/ ١٩.
(٧) الشرح الصغير (٤/ ٦٥٠).
(٨) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٩.
(٩) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦٥٠).
(١٠) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩١)، والمجموع (١٦/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>