للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الماوردي: (فأما الإخوة والأخوات للأم فيسقطون مع أربعة: مع الأب، ومع الجد، ومع الولد ذكرًا كان أو أنثى، ومع ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى) (١).

قال الجويني: (والأخ من الأم يحجبه الابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن، والأب، والجد) (٢).

قال النووي: (فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب والجد) (٣).

قال البهوتي: (وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب) (٤).

قال الخرشي: (الأخ للأم يحجب جحب حرمان بكل واحد من عمودي النسب وبالبنت للصلب وبنت الابن وإن سفلت، فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة بالابن ذكرًا كان أو أنثى وابن الابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى وبالأب والجد وإن علا) (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال: أنَّ الأخوة هنا المراد بهم لأم، فلا يحجبهم إلا والد أو ولد.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة لأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب.


(١) الحاوي الكبير (٨/ ٩١).
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٣٢.
(٣) روضة الطالبين، ٦/ ٢٧.
(٤) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.
(٥) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>