للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخعي (١).

• مستند الإجماع:

١ - عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها-، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة" (٢).

• وجه الدلالة: أن وكيل زوج فاطمة بنت قيس طلقها بمحضر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمضاه، مما يدل على جواز التوكيل في الطلاق (٣).

٢ - لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه، كان جوازها في الطلاق أولى (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن التوكيل في الطلاق لا يجوز (٥).

• أدلة هذا القول: قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: الآية ١٦٤].

قال ابن حزم: فلا يجوز عمل أحد عن أحد، إلا حيث أجازه القرآن أو السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره إلا من حيث أجازه القرآن أو السنة، ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة، فهو باطل (٦).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يجوز التوكيل في الطلاق؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم.

[[٤١ - ٢١٦] الطلاق بغير العربية يقع]

لا يشترط في الطلاق أن يتم باللغة العربية، فلو طلق العجمي بلغته، لوقع صريحًا أو كناية، حسب لغتهم، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن العجمي إذا طلق لسانه وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له" (٧).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وصريح الطلاق بالعجمية. . . إذا أتى بها


(١) "المحلى" (٩/ ٤٥٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الحاوي" (١٣/ ٣٧).
(٤) "الحاوي" (١٣/ ٣٧).
(٥) "المحلى" (٩/ ٤٥٣).
(٦) "المحلى" (٩/ ٤٥٣).
(٧) "الإجماع" (ص ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>