للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو رواية عند الحنابلة (١).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

أن المقصود من الشراء كلام اللَّه، وواجب صيانته عن الابتذال، وفي إجازة شرائه تسبب لذلك، ومعونة عليه، ولذا قيل بالكراهة (٢).

القول الثاني: أن شراءه محرم. روي عن عمر (٣)، وهو رواية عند الحنابلة (٤).

ولعلهم يستدلون: بالقياس على البيع، فكما أن البيع محرم، فكذلك الشراء.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٢١] صحة بيع العين الطاهرة]

• المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة، يجوز بيعها إذا توفرت معها باقي الشروط، ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح] (٥).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (٦).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (٧).


= (٢/ ٥٨٥). أما النخعي: فقد أخرجه عنه ابن أبي داود في "المصاحف" (٢/ ٥٦٨)، وحسنه محقق الكتاب، ونقله عن علقمة والنخعي: ابن المنذر كما ذكره النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص ١٠١).
(١) "المغني" (٦/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، "تصحيح الفروع" (٤/ ١٦ - ١٧).
(٢) "النكت والفوائد السنية" (١/ ٢٨٦)، "الإنصاف" (٤/ ٢٨٠).
(٣) أخرجه عنه ابن أبي داود في "المصاحف" (٢/ ٥٦٩)، من طريق عبادة بن نُسَي به، وقد أشار الذهبي إلى انقطاعها حين قال في ترجمة عبادة: [وأظن رواياته عن الكبار منقطعة]. "الكاشف" (١/ ٥٣٣).
(٤) "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" (١/ ٢٨٦)، "الإنصاف" (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٧١).
(٦) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص ١٦٦).
(٧) "جواهر العقود" (١/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>