للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون النية باستباحة النافلة بعينها دون غيرها، إذ فيها خلاف (١)؛ كما وافق الشافعية (٢)، والحنابلة على الصحيح من المذهب على نفي الخلاف في المسألة (٣).

• مستند نفي الخلاف: مستندهم القياس؛ حيث إن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث، ولا تصح إلا بوضوء كالفريضة؛ فكانت نيتهما واحدة، وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة، وارتفع المانع، فيباح له الفرض والنفل (٤).

• الخلاف في المسألة: هناك خلاف لدى الحنابلة في هذه المسألة، فهناك قول عندهم بأنه لا يجزئ وضوؤه هذا عن الفريضة، وهو قول معروف في المذهب، بل لديهم قول أنه إذا توضأ للفريضة؛ فإنه لا يجزئ للنفل (٥).

ولم أجد لهم دليلًا، ولكن يمكن أن يستدل لهم بأن النية للتعيين والتمييز، ولا بد من تمييز العبادات.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥٦ - ١٦٥] الحدث لا يرتفع حتى اكتمال الطهارة]

إذا غسل المتوضئ أعضاءً ولم يكمل وضوءه، فإن المنع من الصلاة باقٍ، حتى يُتم وضوءه، وعلى هذا حكى القرافي الإجماع.

• من نقل الإجماع: القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال؛ لاستحالة رفع الواقع، فيتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع، وإذا ارتفع المنع ثبتت الإباحة، فيظهر بهذا البيان بطلان القول بأن الحدث يرتفع عن كل عضو على حياله؛ لأن المنع باقٍ بالإجماع حتى تكمل الطهارة" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).


(١) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٥٢)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٣٧).
(٢) "المجموع" (١/ ٣٦٥).
(٣) "الإنصاف" (١/ ١٤٧).
(٤) "المغني" (١/ ١٩٦).
(٥) "الإنصاف" (١/ ١٤٧).
(٦) "الذخيرة" (١/ ٢٥٢).
(٧) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٥٠).
(٨) "المجموع" (١/ ٣٨١).
(٩) "الفروع" (١/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>