للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحدة منهن (١).

٤ - لو اختلط طعام حلال بحرام، وكان الحرام مستهلكًا في الطعام، فإنه يحرم؛ فكذلك اللبن (٢).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن القاسم من المالكية (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وابن حزم (٥)، إلى عدم وقوع التحريم باللبن المختلط بغيره، ولو غلب لبن المرأة.

• أدلة هذا القول:

١ - أن اللبن المختلط بغيره ينقله إلى معنى آخر، فيبطل حكمه، بدليل أن من حلف ألا يشرب لبنًا لا يحنث بشربه (٦).

٢ - أن تعليق التحريم باللبن كتعليق وجوب الحد بشرب الخمر، فإذا خلط خمر بماء حتى استهلك في الماء، فلا يتعلق بشربه حد، فكذلك اللبن (٧).

٣ - أن هذا اللبن لا يحصل به إنبات لم، أو إنشاز عظم، فليس برضاع ولا في معناه، فوجب ألا يثبت فيه حكم (٨).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن لبن المرأة إذا اختلط بغيره لا يحرِّم، ما لم يستويا، أو يغلب لبن المرأة فإنه يحرِّم؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن القاسم من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وابن حزم، بعدم التحريم إذا اختلط لبن المرأة بغيره، ولو كانت الغلبة للبن المرأة.

[[١١ - ٤٣١] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها]

إذا عقد رجل على امرأة كبيرة، وعقد على صغيرة أيضًا، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، وكان ذلك قبل الدخول؛ انفسخ نكاح الكبيرة، ولا مهر لها، بلا خلاف.

من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "متى تزوج كبيرةً وصغيرةً، فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها، فسد نكاح الكبيرة في الحال، وحرمت على


(١) "المغني" (١١/ ٣١٦).
(٢) "مختصر المزني" (٩/ ٢٤٢).
(٣) "المعونة" (٢/ ٦٩٠).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٧)، "المحرر" (٢/ ٢٢٨).
(٥) "المحلى" (١٠/ ١٨٥).
(٦) "المعونة" (٢/ ٦٩٠).
(٧) "المعونة" (٢/ ٦٩٠).
(٨) "المغني" (١١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>