للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأبيد، . . . ولا مهر للكبيرة، . . . ولا نعلم فيه خلافًا" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وإن أفسدت نكاح نفسها؛ سقط مهرها، بلا نزاع" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم (٧). وهو قول الثوري، وأبي ثور (٨).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن فسخ نكاح الكبيرة جاء بسبب من جهتها، وقد رضيت به، فسقط صداقها (٩).

٢ - حرُمت الكبيرة عليه لأنها أصبحت من أمهات نسائه، وأمهات النساء يحرمن بمجرد العقد على بناتهن (١٠).

٣ - الأصل أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول توجب سقوط المهر كله؛ لأن المبدل يعود سليمًا إلى المرأة، وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين توجب سلامة البدل للآخر، حتى لا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد (١١).

• الخلاف في المسألة: ذهب الأوزاعي إلى أن نكاح الكبيرة ثابت، وتنزع الصغيرة من زوجها (١٢).

النتيجة: صحة ما ذُكر من نفي الخلاف في أن الزوجة الكبيرة إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول برضاع، فلا مهر لها، ولا ينظر لخلاف الأوزاعي؛ لأنه غير صحيح إليه كما قال ابن قدامة، لأن الكبيرة أصبحت بالرضاعة أمُّا للصغيرة، وتحرم الأمهات


(١) "المغني" (٣٢٨/ ١١ - ٣٢٩).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٠١).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٣٤١).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٩٨)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٤١٥).
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٠٢)، "التاج والإكليل" (٥/ ٥٣٩).
(٦) "البيان" (١١/ ١٦٦)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٦٤).
(٧) "المحلى" (١٠/ ١٨٤).
(٨) "المغني" (١١/ ٣٢٨).
(٩) "المغني" (١١/ ٣٢٩)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٩٩).
(١٠) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٩٩).
(١١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٩٩).
(١٢) "المغني" (١١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>