للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد أصابته آمة (١) في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يُغْبن، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال له: "إذا أنت بايعت فقل لا خِلابة (٢)! ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ذكر له الرجل أنه يخدع في البيع، أمره بأن يشترط أن له الخيار ثلاثة أيام في السلعة، فإن رضيها وتبين له صلاحها وصلاح ثمنها بعد الوقت المشترط، فقد تم البيع، وإلا فلا (٤).

الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسلمون على شروطهم" (٥).

• وجه الدلالة: هذا الحديث عام في كل شرط يشترطه المتعاقدان أو أحدهما في العقد سواء في الإمهال أو غيره، ما لم يكن الشرط مخالفا لكتاب اللَّه وسنة النبي عليه السلام (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٥] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق]

• المراد بالمسألة: إذا شرط أحد العاقدين الخيار، ولم يُحدِّده بوقت معلوم، مثل أن يقول: لي الخيار مطلقا، أو أبدا، أو أياما ولم يعينها، أو لم يذكر وقتها،


(١) الآمة: هي شجة تبلغ أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. "طلبة الطلبة" (ص ٣٣٠).
(٢) الخلابة: هي الخديعة باللسان، ورجل خلاب، أي: خداع كذاب. "مختار الصحاح" (ص ٩٤)، "النهاية" (٢/ ٥٨).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٥)، (٤/ ٣٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٧). قال الذهبي: [هذا غريب وفيه انقطاع بين حبان وبين جد أبيه]. "ميزان الاعتدال" (٦/ ٦١). وحكم بإرسالها الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٧). وقال ابن حجر: [وأما رواية الاشتراط فقال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها]. "التلخيص الحبير" (٣/ ٢١).
(٤) ينظر: "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير" (٦/ ٣٠٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "شرح الزركشي" (٢/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>