للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر خيار الشرط: [ويصح الشرط، بالاتفاق] (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (٢).

• وجه الدلالة: جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الخيار للمتبايعين ما لم يحصل التفرق بينهما، فبعده يجب البيع، إلا في حالة واحدة، وهي: إذا كان البيع فيه شرط خيار منهما أو من أحدهما، فإنه يلزم الوفاء به (٣).

الثاني: عن محمد بن يحيى بن حبان (٤) قال جدي منقذ بن عمرو (٥): كان رجلا


(١) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٢٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ينظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٨٢). وقد اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة على أقوال ثلاثة:
الأول: ما ذكر. وهو الذي اختاره المالكية.
الثاني: المراد بها التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس. وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة. وهو الذي رجحه الشافعية.
الثالث: معناها إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس البيع، ولا يكون فيه خيار. ينظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (١٠/ ١٧٤).
(٤) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري النجاري المازني المدني أبو عبد اللَّه، كانت له حلقة في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفتي فيها، وهو ثقة كثير الحديث. توفي عام (١٢١ هـ) وله أربع وسبعون سنة. "طبقات ابن سعد" - القسم المتمم - (ص ١٣٢)، "سير أعلام النبلاء" (٥/ ١٨٦).
(٥) منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء الأنصاري الخزرجي النجاري المازني، صحابي، وهو جد محمد بن يحيى بن حبان، طال عمره حتى بلغ مائة وثلاثين سنة. "الاستيعاب" (٤/ ١٤٥١)، "أسد الغابة" (٥/ ٢٦١)، "الإصابة" (٦/ ٢٢٤).
تنبيه: اختلف العلماء فيمن وقعت له القصة هل هو منقذ بن عمرو أو ابن حبان؟ على قولين، والذي مال إليه ابن عبد البر أنه منقذ وليس ابنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>