للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل يكون ذنبا والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة: بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك، وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال؛ لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فاللَّه يقول: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [الحجرات: ٩]، والمتمسكون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها، وتقول إن هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة.
والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه" اهـ باختصار.
ويتحصل مما سبق أن ما حكاه ابن المرتضى ونقله عنه الشوكاني من الإجماع على أن البغي فسق إن أريد به أن الفعل يطلق عليه اسم الفسق، فهو من حيث اللغة حق وصواب، أما من جهة الشرع فلا، وكذا إن أريد به أن صاحبه يفسق ببغيه فباطل، واللَّه تعالى أعلم.
(١) الفتاوي الكبرى (٥/ ٥٢٨).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>