للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجوا بأن الوضوء والغسل حكمان مختلفان، وجبا لسببين مختلفين؛ فوجبا أن لا يتداخلا (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وقد سبق نقل كلام ابن حجر في المسألة، حيث رد نقل ابن بطال للإجماع، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦ - ٢٤٩] الوضوء ليس واجبًا في الغسل:

إذا أجنب المسلم وأراد الغسل، فإنه لا يجب عليه الوضوء مع الغسل، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث حكى عنه النووي (٢)، وابن قاسم (٣) أنه نقل الإجماع بأن الوضوء لا يجب مع الغسل (٤).

ابن بطال (٤٤٩ هـ) نقله عنه ابن حجر، حيث قال ابن حجر: "ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما بأنه لا ينوب عنه" (٥). ونقله الصنعاني (٦)، والشوكاني (٧).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "الوضوء سنة في الغسل، وليس بشرط ولا واجب، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة إلا ما حُكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه" (٨).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب" (٩).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على عدم وجوب الوضوء في الغسل إلا داود الظاهري، فقال بالوجوب في غسل الجنابة" (١٠).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (١١)، والحنابلة (١٢).


(١) "الحاوي" (١/ ٢٧٠).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢١٥).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٢٨٥).
(٤) بحثت عن عبارته فلم أجدها.
(٥) "فتح الباري" (١/ ٣٦٠).
(٦) "سبل السلام" (١/ ١٣٢).
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٥).
(٨) "المجموع" (٢/ ٢١٥).
(٩) "فتح الباري" (١/ ٣٧٢).
(١٠) "البحر الرائق" (١/ ٥٠).
(١١) "الاستذكار" (١/ ٢٦٠)، و"حاشية العدوي على شرح الخرشي" (١/ ١٦٧).
(١٢) "المغني" (١/ ٢٨٩)، و"الإنصاف" (١/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>