للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والشافعية في وجه (٢)، والحنابلة على المذهب عندهم (٣)، وابن حزم، إلا أنه اشترط أن يبدأ بالرأس ثم الجسد (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣]، وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء (٥)، فلم يذكر الوضوء مع الحاجة لذكره لو كان واجبًا، ولم يأتي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إيجابه، فدل على عدم وجوبه.

٢ - يقول السرخسي: "والاطِّهار -يقصد في الآية- يحصل بغسل جميع البدن، ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل" (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه، فقال: لا يجزئه الغسل عن الوضوء، حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده (٧).

وهو قول أبي ثور، وداود كما سبق، وحكاه السرخسي قولًا للعلماء (٨).

واحتجوا بأنه فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويجب اتباعه (٩).

وأما الشافعية، فقالوا: عندما يكون قد أحدث قبل الجنابة، فلديهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه، والمخالف لمسألتنا منها قولان:

أحدهما: أن عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل.

والثاني: أنه لا يجب عليه الجمع بينهما، ولكن يجب الترتيب في الغسل، فيكون قد توضأ بذلك (١٠).

وهذان الوجهان عندهم يخالفان مسألتنا في حالة الحدث قبل الجنابة فقط.


(١) "المبسوط" (١/ ٤٤).
(٢) "الحاوي" (١/ ٢٧٠)، و"المجموع" (٢/ ٢٢٣).
(٣) "المغني" (١/ ٢٨٩)، و"الإنصاف" (١/ ٢٥٩).
(٤) "المحلى" (١/ ٢٧٥).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٢٦٠).
(٦) "المبسوط" (١/ ٤٤).
(٧) "المغني" (١/ ٢٨٩)، و"الإنصاف" (١/ ٢٥٩).
(٨) "المبسوط" (١/ ٤٤).
(٩) "المغني" (١/ ٢٨٩).
(١٠) "الحاوي" (١/ ٢٧٠)، و"المجموع" (٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>