للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد العوضين محرما ذكر نماذج، منها: الخمر، ثم استدل على التحريم بالنص ثم قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر] (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "حرمت التجارة في الخمر" (٢).

الثاني: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب بالمدينة، قال: "يا أيها الناس، إن اللَّه تعالى يُعرِّض بالخمر، ولعل اللَّه سيُنْزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء؛ فليبعه، ولينتفع به". قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشرب ولا يبع" قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة، فسفكوها (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٠] تحريم بيع الخنزير وشراؤه]

• المراد بالمسألة: الخنزير حيوان من الحيوانات النجسة، المحرم أكلها، فلا يصح بيعه ولا شراؤه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام] (٤). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة (٥).


(١) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٦)، (ص ٤١٥)، ومسلم (١٥٨٠)، (٣/ ٩٧٧).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (١٥٧٨)، (٣/ ٩٧٦).
(٤) "الإجماع" (ص ١٢٨)، "الإشراف" (٦/ ١٢)، وينظر: "الأوسط" (٢/ ٢٨٠).
(٥) "المغني" (٦/ ٣٥٨)، "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٧٤)، "المجموع" (٩/ ٢٧٥)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>