للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع؛ كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (١).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة] (٢).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير] (٣). نقله عنه الشوكاني (٤).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الخنزير، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٧).

الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. . . " (٨).

الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم الخمر


(١) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٤).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٦).
(٤) "نيل الأوطار" (٥/ ١٦٩).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٣).
(٦) "المحلى" (٩/ ٨).
(٧) المائدة: الآية (٣).
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>