للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الكفالة: "ضمٌّ لغةً، والتزام المطالبة بما على الأصيل شرعًا". بدائع الصنائع: (٦/ ٢). وانظر أيضًا: المبسوط: (١٩/ ٢٨٩)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٦٣).
وقال الماوردي: "المقصود بالكفالة: التوثيق في الدين المستحق". الحاوي: (٦/ ٤٦٦). وقيل هي: "الكفالة التزام إحضار المكفول به". الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٩٨).
وهي نوعان كما اتضح من مجموع التعاريف: كفالة بالمال، وكفالة بالنفس. ويقال لها أيضًا: حمالة، وضمانة، وزعامة. انظر: بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٥).
ويقول ابن الهمام: "ومحاسن الكفالة جليلة، وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ماله، والمطلوب الخائف على نفسه؛ حيث كفيا مؤنة ما أهمهما وقر جأشهما، وذلك نعمة كبيرة عليهما، ولذا كانت الكفالة من الأفعال العالية حتى امتن اللَّه تعالى بها؛ حيث قال: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران: ٣٧] في قراءة التشديد، يتضمن الامتنان على مريم؛ إذ جعل لها من يقوم بمصالحها، ويقوم بها؛ بأن أتاح لها ذلك". شرح فتح القدير: (٧/ ١٦٢).
ولابد من معرفة أسماء، هي: المكفول عنه وهو المديون، والمكفول له، وهو الدائن، والكفيل وهو الملتزم، والمكفول به وهو الدين. انظر: البحر الرائق: (٦/ ٢٢٤).
(٢) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٦٢)
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>