للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مجمع الضمانات: (٢/ ٧٢٦)، وفيه: "إن ضمن في المرض ومات أخذ من تركته". قلت: وهذا إقرار من الحنفية بصحة ضمان المريض مادام لازمًا من تركته. وأصرح منه قول ابن نجيم في البحر الرائق: (٦/ ٢٢٤): "تصح كفالة المريض لكن من الثلث؛ لأنها تبرع". ومن معاني الضمان الكفالة. قال ابن عبد البر: "وأما الكفالة والحمالة وهما لفظتان معناهما الضمان"، الاستذكار: (٧/ ٢١٧).
(٢) شرح ميارة: (١/ ١٩٣)، وفيه: "فلا يصح ضمان المحجور مطلقًا، ولا ضمان المريض أو الزوجة في الزائد على ثلثهما". قلت: وهذا يعني أنه يصح ضمانهما في الثلث وما دونه لا أكثر.
(٣) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٢)، وفيه: "وأما ضمان المريض فقال صاحب الحاوي هو مُعْتَبر من الثلث؛ لأنه تبرع. فإن كان عليه دين مستغرق فالضمان باطل، وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه".
(٤) الإنصاف: (٥/ ١٤٤)، وفيه قوله السابق في حكاية نفي النزاع، وفي آخره: "لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه".
(٥) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٢)، والبحر الرائق: (٦/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>