للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها وتأبيدها (١).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف العقار (٢).

[٩٠ - ٣٢] جواز وقف الأرض مسجدًا

• المراد بالمسألة: إذا وقف أرضًا ليبني عليها مسجدًا صح الوقف وانعقد، ولو قبل البناء، فتكون الأرض والمسجد وقفًا.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد] (٣).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه مسجدًا يجوز وتزول الرقبة عن ملكه] (٤)

٣ - النووي (٦٧٦ هـ) قال: [إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد] (٥).

٤ - القرطبى (٦٧١ هـ) قال: [لا خلاف بين الأئمة في تحبيس المساجد] (٦).

٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) قال: [قوله: (باب وقف الأرض للمسجد) لم


= عند المروة على ولده، وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك كله إلى اليوم. وقال جابر: أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذو مقدرة إلا وقف) المغني (٨/ ٢٣٥).
(١) المغني (٨/ ٢٣٥)، والذخيرة (٥/ ٤٣٣)، ومنح الجليل (٨/ ٧٣)، والمهذب (١/ ٥٧٥)، وروضة الطالبين (٤/ ٤٧٢)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩).
(٢) انظر المسألة في: المهذب (١/ ٥٧٥)، وروضة الطالبين (٤/ ٤٧٢)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩).
(٣) مراتب الإجماع (ص ١٧٣).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٩).
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٩٨).
(٦) نقله عنه في كشاف القناع (٤/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>