للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه] (١)

• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجًا إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو اللَّه تعالى كعتق العبد ولا فرق) (٤).

قال ابن قدامة: (إذا جعل علو داره مسجدًا دون سفلها، أو سفلها دون علوها صح، وقال أبو حنيفة: لا يصح لأن المسجد يتبعه هواؤه، ولنا أنه يصح بيعها كذلك يصح وقفه، كالدار جميعها، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا كالبيع) (٥).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: لما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة أمر ببناء المسجد، وقال: (يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه سبحانه وتعالى) (٦).

• وجه الدلالة: أن بني النجار من الأنصار وقفوا أرض حائطهم لبناء المسجد ولم ينكر عليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أراد شراءه منهم.

الثاني: وعن عبد اللَّه الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: عند قول الناس فيه حين بني مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (من بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له بيتًا في الجنة) (٧) وفي رواية: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد


(١) فتح الباري (٧/ ٣٢٧).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٤٥)، والإنصاف (٧/ ٤).
(٣) المحلى (٩/ ١٧٨).
(٤) المحلى (٩/ ١٧٨).
(٥) المغني، ٨/ ١٩٣.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) رواه: البخاري، رقم (٤٥٠)، ومسلم، رقم (٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>