للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢١١)، وفيه: " (وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل) لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل".
(٢) شرح مختصر خليل: (٦/ ٢٧)، وفيه: "الأصل إذا برئ من الدين بوجه من هبة ونحوها أو كون المدين مات مليئًا والطالب وارثه برئ الحميل".
(٣) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٧٧)، وفيه: "إذا برئ الأصيل برئ كل ضامن"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٠٨).
(٤) المغني (٧/ ٨٧)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٥/ ٢١٢).
(٥) انظر: المغني: (٧/ ٨٧).
(٦) المرجع السابق.
(٧) انظر: شرح فتح القدير: (٧/ ١٩٢).
(٨) نوادر الفقهاء: (ص ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>