(٢) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٦٢). (٣) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٧٩). (٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٥). (٥) البحر الرائق: (٨/ ٥٤)، وفيه: "لا فرق في الكفالة بين المال والنفس بإذن أو بغيره لأن الكل تبرع". (٦) المدونة: (٤/ ٩٦)، وفيه: "قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن تكفل رجل بوجه رجل، أيكون هذا كفيلا بالمال في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: من تكفل بوجه رجل إلى رجل، فإن لم يأت به غرم المال". (٧) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٦٢)، وفيه: قال المزني: "وضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود". قال الماوردي: "ولما مضى ضمان الأموال عقبه المزني بكفالة الأبدان". (٨) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٩٨)، وفيه: "وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة". (٩) السابق، وفيه: "الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، منهم شريح ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة".