للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣ - ١٥٤] لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته:

إذا كان للرجل إماء يملكهن ملك يمين، وله زوجة واحدة، فلا يلزمه أن يسوّي بينهن في القسم، سواء بين الإماء وزوجته، أو بين الإماء خاصة، فله أن يبيت عند زوجته ما شاء، أو يبيت عند أي من إمائه ما شاء، وسواء كان في الإماء أم ولد أم لم يكن، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده، ولا لأمته مع زوجته -إن كانت- وهذا لا خلاف فيه" (١).

٢ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "القسم إنما يجب للزوجات بالاتفاق، فلا قسم لزوجة ولا لإماء" (٢).

٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ولا قسم عليه في ملك يمينه، وله الاستمتاع بهن كيف شاء. . . وهذا بلا نزاع" (٣).

٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسْم إنما يجب للزوجات، فلا قسم لزوجة مع أمَة" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته مع زوجته، وافق علية الحنفية (٥)، والمالكية (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: الآية ٣].

• وجه الدلالة: لم يجعل اللَّه سبحانه وتعالى لملك اليمين حقًّا يجب فيه العدل، فإذًا لا حق لهن في القسمة، فلا يجوز أن يشارك في الواجب من لا حق له فيه مع من له فيه حق (٧).

٢ - كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مارية القبطيّة (٨)،


(١) "المحلى" (٩/ ٢١٧).
(٢) "رحمة الأمة" (ص ٢٢٤).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٣٧٤).
(٤) "الميزان" (٣/ ٢٠٥).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٦١٠)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٣٨٤).
(٦) "التفريع" (٢/ ٦٧)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٢).
(٧) "المحلى" (٩/ ٢١٨).
(٨) هي مارية القبطية، مولاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسريته، وهي أم ولده إبراهيم، أهداها له المقوقس =

<<  <  ج: ص:  >  >>