للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - روي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة، قسم للأمة ليلة، وللحرة ليلتين (١).

٣ - ما رواه الحسن مرسل، ولا تقوم به حجة؛ لكن قد عضده قول صحابي، فقوي به (٢).

٤ - يجب أن تسلِّم الحرة نفسها لزوجها ليلًا ونهارًا، فكان حظها في الإيواء أكثر (٣).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في الرواية الثانية عنه (٤)، وابن حزم (٥)، إلى أن الأمة المزوجة كالحرة في القسْم، فيستويان فيه.

أدلة هذا القول:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل" (٦).

• وجه الدلالة: لم يخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجوب العدل بين النساء حرة متزوجة من أمة متزوجة، فدل على وجوب التسوية بينهن في القسْم (٧).

٢ - أن النساء يستوين في الطباع، فوجب أن يسوى بينهن في القسْم (٨).

٣ - أنه يجب التسوية بين الحرة، والأمة المزوجة فى النفقة والسكنى، فوجب أن يسوى بينهما في القسْم (٩).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن للحرة في القسْم يومين، وللأمة يومًا واحدًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، وابن حزم، بأنه تساوي الأمة الحرة في القسْم، ولا فرق.


(١) أخرجه الدارقطني (٣٦٩٥) (٣/ ١٩٨)، والبيهقي (٧/ ٣٠٠). قال الزيلعي: فيه المنهال بن عمرو، وفيه مقال، وعباد الأسدي: ضعيف. قال البخاري: وفيه نظر، وضعفه ابن المديني. انظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٨٣).
(٢) "التلخيص الحبير" (٣/ ١٧٠)، "الحاوي" (١٢/ ٢١٤)، "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠).
(٣) "المغني" (١٠/ ٢٤٦).
(٤) "الذخيرة" (٤/ ٤٦٢)، "التفريع" (٢/ ٦٧).
(٥) "المحلى" (٩/ ١٧٦).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "المحلى" (٩/ ١٧٦).
(٨) "الذخيرة" (٤/ ٤٦٢).
(٩) "المغني" (١٠/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>