للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن منافع الوقف للموقوف عليه.

وهذا بطبيعة الحال إذا كان الوقف خاصًا، أما إذا كان الوقف عامًا للمسلمين فيدخل معهم (١).

[[٧٨ - ٢٠] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث]

• المراد بالمسألة: أن الواقف لو قال وقفت على بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص الوقف بالذكور دون الإناث، لأن مدلول لفظة (بنون) يطلق على الذكور دون الإناث، أما لو قال أولاد فلان فيشمل الجنسين، وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف ولهذا تقول المرأة أنا من بني فلان إذا انتسبت إلى القبيلة ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها (٢).

• من نقل الإجماع: المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [قوله (وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) إذا لم يكونوا قبيلة، وقال ذلك اختص به الذكور بلا نزاع] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، وبعض المالكية (٥)، وهو مذهب الشافعي (٦).


(١) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٧٤)، والشرح الكبير (٥/ ٤٨٦)، ومنح الجليل (٨/ ٩٩) و (٨/ ١١٠)، وروضة الطالبين (٤/ ٥٠٦)، وفتح الرحمن (٢/ ٢٤٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٨٩)، والمجموع شرح المهذب (التكملة) (١٦/ ٢٧٤).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٤٤٩)، والذخيرة، القرافي (٦/ ٣٥٢ وما بعدها)، وكشاف القناع (٤/ ٢٨٥).
(٣) الإنصاف (٧/ ٨٤).
(٤) في رواية: شرح فتح القدير (٦/ ٢٢٦).
(٥) في قول: الذخيرة (٦/ ٣٥٦).
(٦) الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>