للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول عند المالكية (١)، وقول عند الشافعية، واختاره النووي (٢).

• مستند نفي الخلاف: عللوا لهذه المسألة بأن الجلدة المتدلية أصبحت من غير محل الفرض، فلا يجب غسلها (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في المسألة في قولٍ (٤)، والشافعية في قولٍ كذلك (٥) بأنه يعتبر بأصله، فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد، ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به.

وعللوا بأن الاعتبار بالأصل، فإذا كانت الجلدة تغسل قبل التقلع، وما زالت موجودة، فتبقى على حكمها وتغسل، وكذلك الجلدة غير المغسولة سابقًا، تبقى على حكمها السابق، فلا تغسل (٦).

النتيجة: من خلال المناقشة السابقة يظهر أن ابن قدامة رحمه اللَّه تعالى ربما يقصد نفي الخلاف في المذهب، خصوصًا أنه لم يستخدم عبارته المعتادة في حكاية الإجماع: (لا أعلم فيه خلافًا)، فلعله يريد نفي الخلاف في المذهب، واللَّه أعلم.

والنتيجة -كما يظهر- مما سبق أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٥ - ١٣٤] مسح الرأس فرض]

الرأس من أعضاء الوضوء الأربعة التي لا يصح إلا بها، وهناك خلاف في الجزء المجزئ مسحُه من الرأس، وهذه ليست مسألتنا، إذ أنها في مسح الرأس عمومًا، دون الدخول في التفصيلات.

• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس" (٧).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين


(١) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٣).
(٢) "المجموع" (١/ ٤٢٣).
(٣) "المغني" (١/ ١٧٣).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٣).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٢٣).
(٦) انظر: "المجموع" (١/ ٤٢٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٩٣).
(٧) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>