للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك البعض فرضٌ" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . " (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، ومع الكعبين، ومسح الرأس" (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء" (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب مسح الرأس" (٥).

وقال أيضًا: "ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف" (٦).

وقال أيضًا: "والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" (٧).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل، واليدين كذلك، والرأس فرضه المسح اتفاقًا" (٨).

وقال أيضًا: "واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض أو سنة؟ بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن. . " (٩).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع" (١٠).

وقال أيضًا: "وأجمعوا على وجوب مسح الرأس" (١١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول في حديث له عن التيمم في آية الأمر به: "لأنه لو


(١) "مراتب الإجماع" (٣٨).
(٢) "التمهيد" (٤/ ٣١).
(٣) "الإفصاح" (١/ ٢٩).
(٤) "بداية المجتهد" (١/ ٣٧).
(٥) "المغني" (١/ ١٧٥)، وانظر: "حاشية الروض" (١/ ١٨٣).
(٦) "الكافي" (١/ ٢٩).
(٧) "الكافي" (١/ ٣٤). تراث.
(٨) "تفسير القرطبي" (٦/ ٨٣) ق، (٦/ ٥٦).
(٩) المرجع السابق (٦/ ٨٩) ق، (٦/ ٦٠).
(١٠) "المجموع" (١/ ٤٢٨).
(١١) "شرح مسلم" (٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>