للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ماتت في العدة فإن زوجها لا يرثها.

[[٣١٦ - ١٢٤] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما]

• المراد بالمسألة: الخلع هو: بضم الخاء وفتحها لغة: الإزالة مطلقًا، وبضمها شرعًا الإزالة المخصوصة (١).

وشرعًا: افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض (٢).

والخلع طلقة بائنة، فإذا خالع الرجل زوجته بلفظ الخلع فقد بانت منه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد جديد، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن رشد وغيره (٣).

وعليه فلا ترث منه لو مات بعد الخلع وهي في العدة، وأما إذا خالعها بلفظ الطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يسمى طلاقًا كما هو مذهب الجمهور، أو فسخًا كما هو مذهب الحنابلة ووافقهم جمع من أهل العلم (٤)، إلا أن الجميع متفقون على أن الخلع طلقة بائنة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا في المزوجة زواجًا صحيحًا في صحتهما ودينهما واحد، وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع


(١) انظر: أنيس الفقهاء (ص ٣٣١)، المطلع على أبواب المقنع (ص ٥٧).
(٢) انظر: جواهر الإكليل (١/ ٣٣٠)، أسهل المدارك (٢/ ١٥٧)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢١٢).
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٥٢ - ٥٣)، ولذلك مسألتنا لا تدور على خلاف الفقهاء هل الخلع فسخ أم طلاق؟ فلا تدخل هذه الصورة في رسالتي، وإنما يدخل اتفاقهم على أن الخلع تبين به المختلعة بينونة صغرى، فليست كالمطلقة الرجعية، ولذلك لا يتوارثان لو مات أحدهما في عدة المختلعة، والتي هي حيضة واحدة.
(٤) انظر: المغني (١٠/ ٢٧٤)، ومذهب الحنابلة أن الخلع فسخ لا يقع به بطلاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
انظر: اختلاف الفقهاء، المروزي (ص ٣٠١)، مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٣٢/ ٣١٤)، تهذيب السنن (٣/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>