(٢) انظر: جواهر الإكليل (١/ ٣٣٠)، أسهل المدارك (٢/ ١٥٧)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢١٢). (٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٥٢ - ٥٣)، ولذلك مسألتنا لا تدور على خلاف الفقهاء هل الخلع فسخ أم طلاق؟ فلا تدخل هذه الصورة في رسالتي، وإنما يدخل اتفاقهم على أن الخلع تبين به المختلعة بينونة صغرى، فليست كالمطلقة الرجعية، ولذلك لا يتوارثان لو مات أحدهما في عدة المختلعة، والتي هي حيضة واحدة. (٤) انظر: المغني (١٠/ ٢٧٤)، ومذهب الحنابلة أن الخلع فسخ لا يقع به بطلاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. انظر: اختلاف الفقهاء، المروزي (ص ٣٠١)، مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٣٢/ ٣١٤)، تهذيب السنن (٣/ ١٤٥).