للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الحاوي: (٦/ ٤٦١)، وفيه: "ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما"، وإعانة الطالبين: (٤/ ٢٤١)، وفيه: "الصغير والمجنون والمبرسم الذي يهذي فلا يصح ضمانهم"، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٦٠).
(٢) المغني (٧/ ٧٩)، والكافي: (٢/ ١٢٩)، والشرح الممتع على زاد المستقنع: (٩/ ١٨٤).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٤) انظر: الحاوي: (٦/ ٤٦١).
(٥) انظر: المغني: (٧/ ٧٩).
(٦) انظر: الكافي: (٢/ ١٢٩).
(٧) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٨) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١/ ٦٣٤)، وفيه: "ويجوز تعدد المكفول له أيضًا كما قلنا، فكما أن لرجل أن يكفل رجلًا واحدًا، فله أن يكفل اثنين أو ثلاثة أو أكثر كما أنه تجوز الكفالة بعدة ديون أيضًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>