للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= منه ما يبلغ به حد الإسكار، وما دون ذلك فليس بمحرّم ولا يجب به الحد؛ لأنه ليس بالخمر الوارد في الكتاب والسنة.
أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أن الخمر يطلق على كل مُسكر، فعلى هذا فهم يرون أن الخمر من التمر أو الذرة أو غيره يحرم شرب قليله، ولو قطرة منه، ويجب به الحد، ولو لم يحصل به الأسكار.
(١) التمهيد (١/ ١٤٥).
(٢) البيان والتحصيل (٩/ ٣٥٦).
(٣) الإفصاح عن معاني الصحاح (١/ ٣٠).
(٤) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٥٢).
(٥) بداية المجتهد (١/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>