للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ٣٦٨)، وقال ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ٧٣): "هو حديث مخرج في السنن من عدة طرق أسانيدها قوية"، ثم ذكر طرق الحديث وبين علة كل طريق أو صحته، وصححه والألباني كما في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢/ ٣٠٢).
وأكثر المحقَّقين على صحة الحديث لكنه منسوخ لا يُعمل به، إلا إن كان من باب التعزير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٢١٩): "هو مروي من وجوه متعددة، وهو ثابت عند أهل الحديث، لكن أكثر العلماء يقولون: هو منسوخ"، وقال أيضًا (٢٨/ ٣٣٦): "والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل: هو محكم، يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة"، واللَّه تعالى أعلم.
(١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٦١).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الفضائل، باب: توفيره -صلى اللَّه عليه وسلم- وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك رقم (١٣٣٧).
(٣) سبق أن الأحناف يرون أن الخمر خاص بعصير العنب إذا اشتد وقذف الزبد، أما غيره مما يُسكر فليس بخمر، وإنما هو مُسكر، وعلى هذا فهم يحرمون الخمر من العنب ويرون وجوب الحد في قليله الذي لا يبلغ حد الإسكار به، ولو قطرة واحدة منه، أما غير العنب فإذا كان مُسكرًا فيحرم =

<<  <  ج: ص:  >  >>