للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= به أو شهد عليه بأنه شربها، لا يختلفون في ذلك، وقال أيضًا (٨/ ٢٤): "أن المسلمين مجمعون على تحريم خمر العنب ووجوب الحد على شارب قليلها".
(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٩١).
(٢) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٤٧).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٤).
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٥).
(٥) شرح النووي (١١/ ٢١٧).
(٦) نيل الأوطار (٨/ ٢٠٧).
(٧) أخرجه أحمد (١٣/ ١٨٣)، وأبو داود رقم (٤٤٨٤)، والنسائي رقم (٥٦٦٢).
وأخرجه الترمذي رقم (١٤٤٤)، من حديث معاوية -رضي اللَّه عنه-.
والحديث له طرق كثيرة حيث جاء من رواية أبي هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وقبيصة بن ذؤيب، وأبي سعيد، وشرحبيل بن أوس، وعبد اللَّه بن عمرو، وغيرهم.
والحديث صححه جماعة من أهل العلم منهم الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤١٣) حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>