للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يربح فيما لا يضمن، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ربح ما لم يضمن (١).

القول الثاني: يجوز بيع رأس مال السلم قبل القبض، إذا فسخ العقد. قال به الحنابلة في رواية عندهم، اختارها القاضي أبو يعلى وابن عقيل (٢).

ولعلهم يستدلون: بأن رأس المال بعد الفسخ لم يَعُد مستحقا لأجنبي، وعاد ملكه لصاحبه، فجاز له التصرف فيه بما شاء.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

٣١] رد مال من أسلم من الذميين الذَين وقع السلم بينهما على عين محرمة:

• المراد بالمسألة: إذا أَسلَم النصراني إلى نصرانيٍّ مثله، أو غيره من أهل الذمة عشرة أرطال من الخمر بعد ستة أشهر، بمائة ريال يستلمها منه في مجلس العقد، ثم بعد العقد وقبل مضي المدة أسلم أحدهما أو كلاهما، فعلى الذي أسلم أن يأخذ ماله، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في الخمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه] (٣). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، وبرهان الدين ابن مفلح (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:


(١) ينظر: المصدر السابق.
(٢) "الإنصاف" (٥/ ١٠٨ - ١٠٩).
(٣) "الإجماع" (ص ١٣٥)، "الإشراف" (٦/ ١١٥).
(٤) "المغني" (٦/ ٤٠٨)، "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨٢٤)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٧٧)، "المبدع" (٤/ ١٩٤).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٥/ ٤٦) و (٥/ ٢٢٣)، "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧٣) و (٢١/ ٥١ - ٥٢) و (١٣/ ٦٧)، "اختلاف العلماء" (٣/ ٢٨)، "الفتاوى الهندية" (٣/ ١٨٥) و (٤/ ٢٤٩)، "المدونة" (٣/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>