للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (١).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: فيها دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة (٢).

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم أن يطأ الرجل حاملًا من غيره، سواء كان حملها من زوج، أو سيد، أو شبهة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٦ - ٦٦] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء]

إذا زنت المرأة، فلا يمنعها ذلك من أن تتزوج، فإنه يجوز لمن زنى بها، ولغيره، أن يعقد عليها، ونقل الإجماع على جواز ذلك جمع من أهل العلم بشرط أن يستبرئها.

• من نقل الإجماع:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "فأما الزانية فإنه يجوز للزاني أن يعقد عليها، وإن كان قد زنى بها، ويجوز لغيره أيضًا، وهو قول جميع الفقهاء" (٣).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: ". . . وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحرم الحرام الحلال" (٤)، وهذا نص، ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع، وروى عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر. . . فهذا قول من ذكرنا، ولم يصح عن غيرهم خلافه، فصار إجماعًا" (٥).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع هؤلاء الفقهاء -أهل الفتوى بأمصار المسلمين- أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها، إذا استبرأها" (٦). ونقله عنه ابن حجر (٧).

وقال أيضًا: "وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنى بها جاز له تزوجها، ولم


(١) سبق تخريجه.
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ١٥٥).
(٣) "عيون المجالس" (٣/ ١٠٤٧).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٠١٥) (١/ ٦٣٢)، والدارقطني (٣٦٣٧) (٣/ ١٨٨)، والبيهقي (٧/ ١٦٩). وضعّفه الألباني. انظر: ضعيف سنن ابن ماجه (ص ١٥٤).
(٥) "الحاوي" (١١/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٦) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٤).
(٧) "فتح الباري" (٩/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>