للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحرم عليه" (١).

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: ". . . إجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها" (٢). وقال أيضًا: "وهذا يقتضي أن المسافحات (٣) لا يحل التزوج بهن؛ وذلك خلاف الإجماع" (٤). وقال أيضًا: "إن متزوج الزانية التي قد زنت، ودخل بها، ولنم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، . . . وأما إذا عقد عليها، ولم يدخل بها، حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعًا" (٥).

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولو كان الحمل من الزنى؛ فالنكاح جائز عند الكل" (٦).

٦ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "أما لو كان الحبل منه جاز النكاح بالاتفاق" (٧).

٧ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقًا" (٨).

٨ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: ". . . إن البغايا حلال. . . وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا" (٩).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الزانية لمن زنى بها، أو غيره بعد استبرائها، هو قول أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، والثوري (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤].

• وجه الدلالة: الآية عامة، فلم تفرق بين العفيفة والزانية، فيحل نكاحها عندئذٍ للزاني ولغيره (١١).


(١) "الاستذكار" (٥/ ٤٧٣).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٧٧).
(٣) أي: الزانيات. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١١٢).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١١٢).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ١٥٧).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
(٧) "فتح القدير" (٣/ ٢٤١).
(٨) "البحر الرائق" (٣/ ١١٤).
(٩) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٨٥).
(١٠) "الإشراف" (١/ ٨٤).
(١١) "المغني" (٩/ ٥٦٥)، "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>