للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) السابق: (١٤/ ٥٩).
(٢) المجموع: (١٣/ ١٦٥).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٩٤).
(٤) المبسوط: (١٤/ ٥٦)، وفيه: "وأما الحيوان فلا يجوز استقراض شيء منه عندنا".
(٥) عمدة القاري: (١٢/ ٦٤) كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، وفيه: "قال أبو حنيفة وأصحابه وفقهاء الكوفة والثوري والحسن بن صالح إن استقراض الحيوان لا يجوز ولا يجوز الاستقراض إلا مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة".
(٦) التمهيد: (٤/ ٦٢)، وعمدة القاري: (١٢/ ١٩٠) كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة -وفيه: "مذهب أبي حنيفة والكوفيين والثوري والحسن بن صالح، وروي عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة منعه [أي منع استقراض الحيوان] ".
(٧) سبق تخريجه.
(٨) انظر: عمدة القاري: (١٢/ ٦٤) كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>