(٢) المجموع: (١٣/ ١٦٥). (٣) مراتب الإجماع: (ص ٩٤). (٤) المبسوط: (١٤/ ٥٦)، وفيه: "وأما الحيوان فلا يجوز استقراض شيء منه عندنا". (٥) عمدة القاري: (١٢/ ٦٤) كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، وفيه: "قال أبو حنيفة وأصحابه وفقهاء الكوفة والثوري والحسن بن صالح إن استقراض الحيوان لا يجوز ولا يجوز الاستقراض إلا مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة". (٦) التمهيد: (٤/ ٦٢)، وعمدة القاري: (١٢/ ١٩٠) كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة -وفيه: "مذهب أبي حنيفة والكوفيين والثوري والحسن بن صالح، وروي عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة منعه [أي منع استقراض الحيوان] ". (٧) سبق تخريجه. (٨) انظر: عمدة القاري: (١٢/ ٦٤) كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.