للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن البيع يتناول الثوب وهو في أصله طاهر، وإنما جاورته النجاسة (١)، ولا يؤثر ذلك عليه، ولو قيل بالمنع لكان فيه تضييعا للمال، وهو محرم شرع.

الثاني: أن الأصل في البيع أنه على الإباحة، ما لم يثبت التحريم، والتحريم ثبت في النجسة، ولم يثبت في المتنجسة، فتبقى على أصل الإباحة، وهو إنما باع الثوب المتنجس، لا النجاسة التي فيه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٧] تحريم بيع الدم المسفوح]

• المراد بالمسألة: المراد بالدم هنا: هو الدم المسفوح، وهو محرم البيع، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم ما حرم اللَّه: من الميتة والدم والخنزير] (٢). ويقول أيضًا: [وثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم، وأجمع أهل العلم على القول به] (٣). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة (٤).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر] (٥).

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (٦).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ


(١) "المهذب" (٩/ ٢٨٠)، وينظر: "تبيين الحقائق" (٤/ ٥١).
(٢) "الإجماع" (ص ١٢٨).
(٣) "الإشراف" (٦/ ١٢).
(٤) "المغني" (٦/ ٣٥٨)، "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٧٤)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٢٤).
(٥) "التمهيد" (٤/ ١٤٤).
(٦) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>