للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإجماع، الذي وقع قبله، ولكن لم أجد من حكى الإجماع قبل داود، فهو متوفى في سنة مائتين وسبعين للهجرة، أي: قبل ابن المنذر، وكذلك الشافعي ومعاوية، ولذا فالأقرب أن يقال: إن المسألة تحقق فيها الإجماع بعد الخلاف، وهي مسألة أصولية معروفة، والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢ - ٣٧] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء]

تحريم الأكل والشرب في آنية النقدين يشمل الرجل والمرأة، وعلى ذلك حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن هذا التحريم -الاستعمال- في حق الرجال والنساء" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء، وهذا لا خلاف فيه" (٢).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام، على الزوجين الذكر والأنثى" (٣).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع" (٤).

الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث يقول: "فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تشربوا


(١) "الإفصاح" (١/ ١٩).
(٢) "المجموع" (١/ ٣٠٦).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٨٤).
(٤) "مغني المحتاج" (١/ ١٣٦).
(٥) "نهاية المحتاج" (١/ ٨٩).
(٦) "تبيين الحقائق" (٦/ ١٠)، و"العناية" (١٠/ ٥).
(٧) "المنتقى" (٧/ ٢٣٥)، و"التاج والإكليل" (١/ ١٨٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٢٨).
(٨) "المحلى" (٦/ ٩٩، ١٠٠)، من مفهوم كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>