للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٨ - ٢٢٨] قراءة القرآن للمحدث جائزة]

إذا أراد محدثٌ قراءة القرآن الكريم، دون أن يمسه، فإنه يجوز له ذلك.

والمقصود هنا هو الحدث الأصغر.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن، على غير وضوء؛ ما لم يكن حدثه جنابة" (١).

الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول: "وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره، ولا خلاف في ذلك نعلمه" (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة" (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث" (٤).

وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر" (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "والقراءة تجور مع الحدث الأصغر، بالنص واتفاق الأئمة" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا" (٩).


(١) "الاستذكار" (٢/ ١٠٤)، (٢/ ٤٧٣)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ١٨١).
(٢) "المنتقى" (١/ ٣٤٥).
(٣) "شرح السنة" (٢/ ٤٨).
(٤) "المجموع" (٢/ ٨٢).
(٥) "المجموع" (٢/ ١٨٨).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٦١)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ١٤٥)، و"كشاف القناع" (١/ ١٣٤).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٤).
(٨) "المحلى" (١/ ٩٤).
(٩) أحمد (ح ٦٢٧)، (١/ ٨٣)، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا، (ح ١٤٦)، (١/ ٢٧٣) وصححه، وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" (ح ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>