للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة ما ذُكر من أنه لا خلاف أن امرأة الغائب إذا أنفقت من مال زوجها، ثم بأن أنه قد مات فإنه يحسب من ميراثها ما أنفقته بعد موته.

[[١١ - ٤٤٧] السكن حق واجب للزوجة على زوجها]

يجب على الرجل أن يسكن امرأته؛ لأنه من النفقة الواجبة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "فيجب لها مسكن، . . . وله إسكانها في المملوك، والمستأجر، والمستعار بلا خلاف" (١).

٢ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية ٦]، أي: مما تطيقون، ملكًا، أو إجارة، أو عارية إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية، والنووي من الشافعية من الإجماع على وجوب السكنى للزوجة وافق عليه المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية ٦]. وهذا نص في وجوب سكنى الزوجة حسب الطاقة (٦).

٢ - قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النّساء: الآية ١٩]. ومن المعروف أن يسكنها بمسكن (٧).

٣ - إذا وجب السكن للمطلقة الرجعية، فللتي في صلب النكاح أولى (٨).

٤ - أن الزوجة تحتاج إلى المسكن؛ لسترها عن العيون عند التصرف والاستمتاع، ويقيها من الحر والبرد، فوجب لها كالكسوة (٩).

النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب السكنى للزوجة على زوجها؛ وذلك لعدم


(١) "روضة الطالبين" (٨/ ١٤).
(٢) "البحر الرائق" (٤/ ٢١٠).
(٣) "الذخيرة" (٤/ ٤٧٠)، "التفريع" (٢/ ١١١).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٣٥٢)، "الشرح الكبير" (٢٤/ ٢٨٩).
(٥) "المحلى" (٩/ ٢٥٣).
(٦) "البحر الرائق" (٤/ ٢١٠)، "المحلى" (٩/ ٢٥٣).
(٧) "البيان" (١١/ ٢١٠).
(٨) "المغني" (١١/ ٣٥٥).
(٩) "البيان" (١١/ ٢١٠)، "المغني" (١١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>