للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكتوم" (١).

٤ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حيض" (٢). وذلك لما أعتقت؛ فأصبحت حرة.

• وجه الدلالة: من هذه النصوص: هذه نصوص صريحة من القرآن والسنة يتبين بها وجوب العدة على النساء من حيث العموم (٣).

النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب العدة على النساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢ - ٣٥٥] أسباب العدة]

للعدة أسباب؛ فقد تكون بسبب طلاق، أو وفاة، أو عتق، ونُقل الاتفاق على ذلك (٤).

• من نقل الاتفاق:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة، أو طلاق" (٥).

٢ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت، ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر، كذلك عدة الوفاة، لأنهما جميعًا سببًا وجوب العدة" (٦).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "إن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء: في طلاق، أو موت، أو اختيار الأمة نفسها إذا عتقت" (٧).


(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) "شرح النووي" (١٠/ ٧٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٧) (١/ ٦٥٣).
قال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. انظر: "سنن ابن ماجه"، ومعها "مصباح الزجاجة" (١/ ٦٥٣).
(٣) وهناك تفصيلات تأتي لكل معتدة من النساء بحسب نوع العدة التي وجبت عليها.
(٤) ما ذكر من الأسباب التي توجب العدة هي المتفق عليها بين الفقهاء؛ وإلا فقد اختلفوا في أسباب أخرى كالوطء في النكاح الفاسد، أو فسخ النكاح بأي سبب كان.
(٥) "الأم" (٥/ ٣٤٥).
(٦) "أحكام القرآن" (١/ ٤١٦).
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>