للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بأن تغتسل بعد الحيض، مما يدل على لزومه، وأن الوضوء لا يكفي، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٤ - ٢٤٧] تجدد الإسلام يوجب الوضوء]

إذا ارتد مسلم -والعياذ باللَّه- ثم أسلم من جديد، فإنه يجب عليه الوضوء عندئذٍ.

• من نقل الإجماع: سند بن عنان (٥٤١ هـ) حيث يقول عمَّن جدد إسلامه: "هو مأمور بالوضوء إجماعًا". نقله عنه القرافي (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي، وأبو ثور (٢)، والحنفية (٣)، والمالكية في المشهور (٤)، والشافعية في وجه (٥)، والحنابلة على الصحيح (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥].

• وجه الدلالة: أن الآية تدل على أن العمل يحبطه الشرك، والطهارة عمل، فيجب أن تحبط بالشرك (٧).

٢ - أن الوضوء عبادة يفسده الحدث، فيفسده الشرك؛ كالصلاة (٨).

٣ - علَّل القرافي هذا الأمر بأنه مأمور بالصلاة التي من شرطها الطهارة، فيجب عليه تحصيل الشرط وهو الطهارة، لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن القاسم من المالكية في المسألة، وقال باستحباب الوضوء فقط (١٠).


(١) "الذخيرة" (١/ ٣٠٢)، وقد بحثت عن كبته فلم أجدها.
(٢) "المغني" (١/ ٢٣٨).
(٣) "المبسوط" (١/ ٧٩)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٥٣).
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ٤٣٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٠٠).
(٥) "المجموع" (٢/ ٥).
(٦) "الفروع" (١/ ١٨٥)، و"الإنصاف" (١/ ٢١٩).
(٧) "المغني" (١/ ٢٣٨).
(٨) "المغني" (١/ ٢٣٨).
(٩) "الذخيرة" (١/ ٣٠٢)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٣٠٠).
(١٠) "التاج والإكليل" (١/ ٤٣٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>