للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز التقاطها لمصلحة أصحابها.

الثالث: أن المنع من التقاط الإبل كان في الابتداء، فإن الغلبة في ذلك الوقت كان لأهل الصلاح والخير، فلا تصل إليها يد خائنة إذا تركها، فأما فيما بعد ذلك الزمان فلا يأمن واجدها وصول يد خائنة إليها بعده، ففي أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها فهو أولى من تضييعها كما هو مقرر في سائر اللقطات (١).

الرابع: ولأن الأخذ حال خوف الضيعة إحياء لمال المسلم فيكون مستحبًا، وحال عدم الخوف ضرب إحراز فيكون مباحًا على أقل تقدير (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن ضالة الإبل لا تلتقط، وذلك لوجود الخلاف القوي في المسألة (٣).

[[٤٥ - ٨] وجوب تعريف اللقطة]

• المراد بالمسألة: أنه يجب على الملتقط أن يعرف اللقطة التي تبقى وتدوم منذ أن يضع يده عليها، فإن لم يعرفها فهو آثم يستحق العقوبة.

• من نقل الاتفاق: قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): [وأما حكم التعريف فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها بالسنة ما لم تكن من الغنم] (٤). المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [ويعرف الجميع وجوبًا بالنداء عليه في مجاميع الناس -كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات- حولًا كاملًا: من ضاع


(١) المبسوط، السرخسى (١١/ ١١).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٠).
(٣) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية، العيني (٦/ ٧٧٨)، وشرح فتح القدير، ابن الهمام (٦/ ١٢٥)، الذخيرة (٩/ ٩٨)، والبيان والتحصيل (١٥/ ٣٦٣)، وحاشية الدسوقي (٥/ ٥٣١)، ونهاية المطلب (٨/ ٤٧٨)، والحاوي الكبير (٨/ ٢٦)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٧/ ٥٣٠)، والبيان فى مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣٩)، والإنصاف، المرداوي (٦/ ٤٠١).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>