للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذا المسألة: الحنفية (٢)، وابن المنذر (٣).

قال ابن الهمام: (ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير) (٤).

قال الموصلي: (ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات) (٥).

• دليلهم: وقد احتج المخالفون بما يلي:

الأول: ما روي أن رجلًا وجد بعيرًا بالحرة فعرفه، ثم ذكره لعمر -رضي اللَّه عنه- فأمره أن يعرفه، فقال الرجل لعمر: قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: (أرسله حيث وجدته) (٦).

• وجه الاستدلال: أن عمر -رضي اللَّه عنه- أقره على التقاطه فدل على جوازه.

الثاني: قال مالك -رضي اللَّه عنه-: إنه سمع ابن شهاب يقول: (كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- إبلًا مؤبلة تباع لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-، أمر بتعريفها ثم تباع، فإن جاء صاحبها أعطي ثمنها) (٧).

• وجه الاستدلال: أن عثمان -رضي اللَّه عنه- أمر بإلتقاط الإبل وتعريفها؛ فدل على


(١) فتح الباري (٥/ ٨٠).
(٢) المبسوط (١١/ ١٠).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٨٠)، وذكر قول الزهري، قال: (كان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة، فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها، فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاث).
(٤) شرح فتح القدير، (٦/ ١٢٤).
(٥) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٣٤).
(٦) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوال، (٤/ ١٠٩٩) وإسناده صحيح، مستفاد من تعليقات محقق جامع الأصول (١٠/ ٧٠٩).
(٧) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوال، (٤/ ١٠٩٩) وإسناده منقطع. مستفاد من تعليقات محقق جامع الأصول، انظر: (١٠/ ٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>