للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم صحة الإجماع في عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب.

قال ابن المنذر: (وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضًا إذا ترك مالًا كثيرًا ولم يوقتوا في وجوبها شيئًا) (١).

وقال القرافي: (والجمهور على عدم الوجوب إلا من كان عنده وديعة أو عليه دين) (٢).

وقال الشوكاني: (ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع وهي مجازفة) (٣).

[[١٤٤ - ٣] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي]

• المراد بالمسألة: أنه يجب على من كانت ذمته مشغولة بحق للآخرين، كدين، أو أمانات؛ كودائع، أو حقوق واجبة أن يوصي بذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ): قال [وأجمع الجمهور أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك] (٤).

ابن عبد البر (٤٦٢ هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد، إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. . وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ولا يعدون خلافًا على الجمهور] (٥).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه


(١) الإقناع لابن القطان (٣/ ١٣٧٥ - ١٣٧٦).
(٢) انظر: الذخيرة (٧/ ٦).
(٣) نيل الأوطار (٦/ ١٤٣).
(٤) انظر: المسألة السابقة (ص ٣٤٦).
(٥) التمهيد (١٤/ ٢٩٢)، وقال في: (٢٣/ ٢٣٨): [والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بينة، فإذا لم يوص به كان عاصيًا، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة، واللَّه أعلم].

<<  <  ج: ص:  >  >>