للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشياء (١)، أو بأخذها، فإن الوصية بها واجبة عليه فرضًا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والصنعاني (٥).

قال الماوردي: (وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية، فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة) (٦).

قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه) (٧) ويقول في كتاب الفرائض: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه. . . ولأن الدين مستحق عليه، والوصية تستحق من جهته، والمستحق عليه أولى لأنه مطالب به) (٨).

قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) (٩).

قال الدردير: (. . . فتجب عليه إذا كان دينًا أو نحوه، وبندب إليها إذا كانت بقربة في غير الواجب) (١٠).


(١) يشير إلى قوله: [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد] الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠).
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠)، وقال في موضع آخر [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد].
(٣) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدى (٤/ ٥٨٢)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٠)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٣٦).
(٤) انظر: الأم (٨/ ٢٤١)، والمهذب (١/ ٤٤٩)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٥).
(٥) سبل السلام (٣/ ١٠٣).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٩.
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٢.
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٤ - ٨٦.
(٩) الإنصاف، ٧/ ٢١٨.
(١٠) الشرح الصغير، ٤/ ٥٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>