للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معًا، وعلى الإجزاء إن مسح بيدٍ واحدةٍ" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: أن الواجب في العضو -الرأس- هو المسح، فإذا حصل المسح بيدٍ واحدة، فقد تم المسح، وتحقق الواجب كما أمر اللَّه تعالى به، فدل على إجزاء المسح بيد واحدة، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٢ - ١٤١] كراهة غسل الرأس بدل المسح]

لا شك أن مسح الرأس هو المشروع، المنصوص عليه، ولكن إذا غسله المتوضئ بدل المسح، فإن فعله هذا مكروه، وقد حكى ابن حجر الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "وقد اتُّفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح، وإن كان مجزئًا" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية؛ إذ أن لديهم قولين: بعدم الإجزاء، والكراهة، وعدم الإجزاء كراهة وزيادة (٦)، والشافعية في وجهٍ (٧)، والحنابلة لديهم قولان في المسألة (٨): بإجزاء الغسل عن المسح، وعدم الإجزاء، فأما عدم الإجزاء: فهذه كراهة وزيادة، وأما القول الأول: فالأظهر أنه لا يخالف مسألتنا، حيث إن ما يقابل الإجزاء هو خلاف الأولى، وقد صرح بعضهم بالكراهة (٩).

ولم أجد للحنفية كلامًا في المسألة، ولكن وجدتهم قد عبروا بإجزاء الغسل عن المسح في الغسل، وأنه متضمن له (١٠)، إلا أن ظاهر الرواية عندهم أنه لا بد من مسح


(١) "تفسير القرطبي" (٦/ ٨٩) ق، (٦/ ٦٠).
(٢) "المبسوط" (١/ ٨).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٣٣).
(٤) "المغني" (١/ ١٧٨).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٢٩٨).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٢١١).
(٧) "المجموع" (١/ ٤٤١).
(٨) "الإنصاف" (١/ ١٥٩).
(٩) انظر: "الإنصاف" (١/ ١٥٩).
(١٠) "المبسوط" (١/ ٤٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>